الشيخ الجواهري
31
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكذا الخمر يضمنها المسلم للذمّي المتستّر بها بالقيمة عند مستحلّيها [ 1 ] . [ ولو كان المتلف ذمّياً على ذمّي فهل يضمن الخمر بالقيمة أو المثل ؟ ] . [ قال المصنّف ] ( ويضمن الخمر بالقيمة عند المستحلّ لابالمثل ، ولو كان المتلف ذمّياً على ذمّي ، وفي هذاترددّ ) [ 2 ] . [ ولعلّ الأقوى أنّه يضمن القيمة ] . [ أسباب الضمان ] : ( وهنا أسباب اخر يجب معها الضمان ) غير الغصب جرتعادتهم في البحث عنها في كتابه . [ ضمان المباشرة ] : ( الأوّل : مباشرة الإتلاف ) [ 3 ] . ( سواء كان المتلف عيناً ، كقتل الحيوان المملوك وتخريقالثوب أو منفعةً كسكنى الدار وركوب الدابّة وإن لم يكن هناكغصب ) أي استقلال يدٍ على أنّه عدوان .
--> ( 1 ) الخلاف 3 : 414 . التذكرة 19 : 197 ، 199 . ( 2 ) جامع المقاصد 6 : 223 . ( 3 ) المبسوط 3 : 100 . السرائر 2 : 492 . التحرير 4 : 522 . المختلف 6 : 135 - 136 . ( 4 ) التذكرة 19 : 197 . ( 5 ) الخلاف 3 : 414 - 415 . ( 6 ) المهذب 1 : 444 . ( 7 ) جامع المقاصد 6 : 223 . المسالك 12 : 162 . ( 8 ) القواعد 2 : 224 . ( 9 ) انظر الوسائل 15 : 149 ، ب 68 من جهاد العدو .