الشيخ الجواهري
16
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولعلّ الأولى من ذلك إيكال الأمر في صدق الغصب وصدق أخذ اليد إلى العرف الذي هو المرجع في نحوذلك [ 1 ] . ( وكذا لو أسكن غيره ) فيها بعنوان الإذن منه والرخصة من غيرفرق بين جهل الساكن بالحال وعلمه ، وإن كان في الثاني يكون كلّ منهماغاصباً ، كما أنّ كلّاً منهما ضامن في الأوّل وإن لم يكن الجاهل غاصباً ؛ لعدم علمه بالحال إلّاأنّه ضامن بإثبات اليد واستيلائه على مال الغير بغيرحقّ في الواقع ، فهو كالغاصب في ضمان العين والمنفعة وإن لم يسمّغاصباً اصطلاحاً [ 2 ] .
--> ( 1 ) الإرشاد 1 : 445 .