الشيخ الجواهري
54
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ المختار أنّه إن لم يصدّقه المالك وادّعى أنّها قرض قدّم قول المالك ولا يقبل قول المقرّ ] . [ ولا فرق بين الوديعة والأمانة في ذلك ] .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 338 ، ح 3 . التهذيب 7 : 176 ، ح 777 . الوسائل 18 : 404 ، ب 18 من الرهن ، ح 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 239 ، ح 8 . الفقيه 3 : 305 ، ح 4092 . التهذيب 7 : 179 ، ح 788 . الوسائل 19 : 85 ، ب 7 من الوديعة ، ح 1 . ( 3 ) التذكرة 16 : 226 . ( 4 ) النهاية : 436 - 437 . المختلف 6 : 62 . ( 5 ) انظر السرائر 2 : 437 . ( 6 ) المختلف 6 : 63 . ( 7 ) نقله في مفتاح الكرامة 9 : 331 .