الشيخ الجواهري
32
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ونحوه حدّ القذف وما شابهه من الحقوق التي لا تندرج في إطلاق المال . ولو فسّره بالمستولدة له قبل [ 1 ] . [ والظاهر عدم إبطال حقّ الاستيلاد بالإقرار ] ، فلا يسلّمها حينئذٍ إلى المقرّ له ، ولكن يغرم المقرّ قيمة الولد والمنافع قيمتها للمقرّ له من حين الإقرار [ 2 ] . فإن مات الولد قبله سلّمت إليه واستعيدت القيمة . بل لو قلنا بتسليمها إلى المقرّ له وأنّه يغرم المقرّ قيمة الولد يوم سقط حيّاً [ 3 ] والإقرار إخبار عن حق سابق كان تفسير المال بها أولى بالقبول [ 4 ] . [ لو قال : له علي شيء ] : 35 / 37 / 36 / 64 [ المسألة ] ( الثانية : لو قال : له عليّ شيء ففسّره ) المسلم ( بجلد الميتة أو السرجين النجس قيل : يقبل لأنّه ) - ما ( شيء ) يمكن الانتفاع به ويحرم أخذهما منه [ 5 ] . ( ولو قيل : لا يقبل ؛ لأنّه لا يثبت ) شيء منهما ( في الذمّة كان حسناً ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 420 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 432 . ( 3 ) جامع المقاصد 9 : 252 . ( 4 ) المسالك 11 : 31 . ( 5 ) انظر المبسوط 3 : 5 . التذكرة 15 : 297 . ( 6 ) انظر مجمع الفائدة والبرهان 9 : 429 - 430 . ( 7 ) المغني والشرح الكبير 5 : 314 . ( 8 ) حكا عنه وعما قبله في مفتاح الكرامة 9 : 262 . ( 9 ) التذكرة 15 : 297 . ( 10 ) الدروس 3 : 136 .