الشيخ الجواهري
30
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ فلا يجب القضاء إذا لم يخلّف تركة ، ويطالب بالتعيين مع علمه ] . وإلّا فلو قال : « لا أعلم » كان القول قوله بيمينه إذا طلبه المقرّ له ، ثمّ يسلّم المدّعي أقلّ ما يتموّل ، ولا يسلّم إليه ما يدّعيه المدّعي بيمينه [ 1 ] . وكيف كان فمطالبة الوارث بالتعيين مع دعوى العلم عليه لانتقال التركة إليه لا حقّ الإقرار الذي لا يورث ، كما هو واضح . ولو ادّعى المقرّ له على الوارث بل والمقرّ أنّه أراد بالمال خلاف ما فسّره به توجّه له اليمين ، ولكن يمين الوارث على نفي العلم [ 2 ] . وكيف كان ( فإن فسّر بما يتموّل ) ممّا هو مصداق له ( قُبل ولو كان قليلًا ) [ 3 ] . نعم ( لو فسّر ) ه ( بما لم تجرِ العادة بتموّله كقشر الجوزة أو اللوزة ) « 1 » ونحوه ( لم يقبل ) [ 4 ] . [ ولا يقبل تفسيره بما لم يجر العادة بتموّله وبجعله من المال والاستيلاء عليه مثل حبّة الشعير والحنطة ، بل إن اتّفق ملكه له تبعاً أعرض عنه ، بل لعلّ الجزء اليسير من المال كذلك ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « اللوزة والجوزة » . ( 2 ) التحرير 4 : 407 . الدروس 3 : 135 . ( 3 ) انظر القواعد 2 : 420 . ( 4 ) المبسوط 3 : 4 . ( 5 ) التذكرة 15 : 304 ، 296 . ( 6 ) التذكرة 15 : 304 ، 296 . ( 7 ) المسالك 11 : 30 .