الشيخ الجواهري
27
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولا يكون ما أقرّ به حالًا ] . نعم يتّجه الالتزام بالحلول بناءً على إرادة التأجيل من ذلك [ 1 ] . و [ المختار أنّ ] [ 2 ] التحقيق في أصل المسألة وأنّ الصواب إطلاق [ الحكم بالصحّة ] [ 3 ] لكلّ تعليق وإن لم يكن من الآجال الشرعية كما أنّه ظهر لك التحقيق في مسألة التأجيل ، وأنّه دعوى من المقرّ الذي اعترف بوجود الحقّ في ذمّته للمقرّ به . إلّاإذا احتمل وجود سبب شرّع فيه التأجيل من غير اشتراط ، كقتل الخطأ الموجب للدية على العاقلة مؤجلة ، فلا يحكم عليه حينئذٍ بالحلول [ 4 ] . ولو صرّح به كان أولى بالقبول قطعاً [ 5 ] . ( ولو قال المالك ) للعبد مثلًا : ( بعتك أباك ) فأنكر الولد أصل الشراء كان القول قوله في ذلك بيمينه [ 6 ] .
--> ( 1 ) التذكرة 15 : 414 . ( 2 ) الدروس 3 : 125 . ( 3 ) الدروس 3 : 125 ، وفيه : « تحمّل العقل » بدل « عمل العقد » .