الشيخ الجواهري

23

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الشعير » فأولى بعدم التداخل ، ويلزمه الثلاثة . هذا مع تقدّم الإثبات على « بل » . أمّا إذا تقدّم النفي كما إذا قال : « ماله عليّ درهم بل درهمان » أو « ماله هذا الدرهم بل هذا » أو « هذان » أو « ماله عليّ درهم بل درهم » فالمتقدّم منفي على أصله ، والثابت ما بعد « بل » كما أنّه لو عطف ب « - لكن » لزمه ما بعدها [ 1 ] . ولو قال : « له عشرة لا بل تسعة » لزمه عشرة [ 2 ] . ولكن يأتي فيه احتمال لزومهما معاً له . ( ولو أقرّ لميّت بمال ) صحّ [ 3 ] . ( و ) وجب دفعه إلى وارثه ، فلو ( قال : لا وارث له غير هذا الزم التسليم إليه ) إن كان ديناً [ 4 ] . بل [ قيل : ] [ 5 ] إلزامه بالتسليم في العين أيضاً [ 6 ] . [ والمختار عدم إلزامه ] . نعم لو أراد تسليمها إليه لم يمنع [ 7 ] .

--> ( 1 ) حكاه في جامع المقاصدر 9 : 319 . ( 2 ) انظر الإرشاد 1 : 407 . القواعد 2 : 368 . ( 3 ) المبسوط 2 : 388 . الجامع للشرائع : 324 . التذكرة 15 : 199 - 200 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 400 . ( 5 ) التحرير 3 : 46 . ( 6 ) الايضاح 2 : 433 . جامع المقاصد 9 : 224 . المسالك 11 : 21 - 22 .