الشيخ الجواهري

21

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وأولى من ذلك الرجوع فيه إلى العرف ، ومع الشكّ ف [ - لا يلزمه شيء ] [ 1 ] . ( و ) لو عطف ب « بل » فإن كانا مطلقين مختلفين أو معيّنين لم يقبل إضرابه والزم بهما [ 2 ] . ف ( - لو قال : له ) عليّ ( قفيز حنطة ) مثلًا ( بل قفيز شعير لزمه القفيزان ، وكذا لو قال : له هذا الثوب بل هذا الثوب ) أو هذا الدرهم بل هذا الدرهم [ 3 ] . نعم ، لو دلّت قرائن الأحوال على صدور ذلك منه غلطاً عمل عليه وحكم بالثاني كما هو واضح . ( أما ) لو كانا مطلقين وكان أحدهما أكثر لزمه الأكثر [ 4 ] . ف ( - لو قال : له قفيز بل قفيزان لزمه القفيزان حسب ) دون الثلاثة [ 5 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 390 ، ب 58 من الوصايا ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 19 : 389 ، ب 57 من الوصايا ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 19 : 391 ، ب 59 من الوصايا ، ح 1 . ( 4 ) المبسوط 3 : 26 - 27 . السرائر 2 : 504 . القواعد 2 : 432 . اللمعة : 218 . الروضة 6 : 419 . جامع المقاصد 9 : 316 . ( 5 ) نقله في جامع المقاصد 9 : 316 . انظر المختلف 6 : 54 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 9 : 316 . مجمع الفائدة والبرهان 9 : 464 . ( 7 ) الوسائل 27 : 216 ، ب 4 من آداب القاضي ، ح 3 . ( 8 ) حكاه في التذكرة 15 : 361 . انظر المغني والشرح الكبير 5 : 297 ، 351 .