الشيخ الجواهري
15
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لو قال : « إن شهد لك صدّقته » أو « لزمني » أو « أدّيته » لم يكن مقرّاً [ 1 ] . بل وكذا لو قال : « فهو عدل » أو نحو ذلك ممّا لا ظهور فيه في الاعتراف بكون الواقع كما يشهد . ( و ) كيف كان ف [ المختار ] [ 2 ] أنّ ( إطلاق الإقرار بالموزون ) من أهل بلد مخصوص ( ينصرف إلى ميزان ) تلك ( البلد ) إذا كان فيها [ 3 ] . ( وكذا ) لك الكلام في ( المكيل ) . بل ( وكذا إطلاق ) النقدين من ( الذهب والفضّة ينصرف إلى النقد الغالب ) من المسكوك ( في بلد الإقرار ) إذا كان المقرّ من أهله ، من غير فرق بين المغشوش وغيره والناقص وغيره . أمّا لو قال : « له عندي وزن درهم فضّة » أو « مثقال ذهب » فلا يجب حمله على النقد الغالب ، وهو المسكوك ، بل يعتبر فيه مصداقهما ولو من غير المضروب [ 4 ] . [ ولا يعتبر خلوصه من الغشّ إذا كان المغشوش متعارفاً في تلك البلد . ولا يعتبر بلد الإقرار ] . بل الظاهر اعتبار بلد المقرّ [ 5 ] . وإن أقرّ في بلد تعارف فيها غير ما في بلده إلّامع القرائن . ( ولو كان نقدان غالبان أو وزنان مختلفان وهما في الاستعمال سواء رجع في التعيين إلى المقرّ ) [ 6 ] . وإن عيّن في الناقص [ 7 ] . ولو تعذّر الرجوع إليه حمل على الأقلّ [ 8 ] . و [ أمّا القول ] [ 9 ] [ ب ] - أنّه لو كان بعض النقد أو الوزن غالباً في المعاملة حمل الإطلاق عليه [ 10 ] .
--> ( 1 ) المسالك 11 : 13 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 9 : 279 .