الشيخ الجواهري
11
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّه ( يصحّ الإقرار بغير العربية ) من العربي وغيره [ 2 ] . بل [ يصح ] [ 3 ] ( اضطراراً أو اختياراً ) بخلاف العقد والإيقاع . نعم يعتبر العلم بالوضع فلو لم يعلم العربي مثلًا مؤدّى اللفظ لم يقع قطعاً ، بل لو ادّعى عدم العلم وكان ذلك ممكناً في حقّه قُبل [ 4 ] . ولا فرق بعد دلالة اللفظ على ما يفيد الإقرار بين كونه على القانون العربي مادّة وهيئة أو لا [ 5 ] . من غير فرق في ذلك بين الحقيقة اللغوية والعرفية والمجاز [ 6 ] . نعم [ المختار ] [ 7 ] اشتراط التنجيز [ 8 ] . ف ( - لو قال : لك عليّ كذا إن شئت أو إن شئت ) بضمّ التاء أو فتحها ( لم يكن إقراراً ) . ( وكذا لو قال : إن قدم زيد ) . ( وكذا إن رضي فلان أو إن شهد ) أو نحو ذلك [ 9 ] . كما أنّه لا يخفى عليك الفرق بين المقام وبين ما ذكرناه سابقاً من الإقرار بالحقّ المستقبل المعلّق على شيء ، فإنّه ليس إقراراً مطلقاً ، بل هو إقرار بالحقّ المعلّق بمقتضى السبب المتعلّق به ، كما هو واضح .
--> ( 1 ) مفاتيح الشرائع 3 : 157 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 9 : 213 . ( 3 ) نقله عنهم في مفتاح الكرامة 9 : 213 ، وفيه : بدل « حرف » « ظرف » .