الشيخ الجواهري

68

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

إنّما الكلام في كون الكراهة هنا من المرأة هي الكراهة التي مرّ الكلام فيها في الخلع ، أو أنّه يكفي هنا مطلقها وإن قلنا بعدم الاكتفاء به في الخلع ، بل لا بدّ من زيادة تلك الألفاظ أو ما في معناها ؟ [ 1 ] . [ لا ريب أنّ الأقوى اعتبار الكراهة هنا كاعتبارها في الخلع ] . وحينئذٍ لا فرق بينهما في اعتبار أصل الكراهة ، بل قد عرفت هناك قوّة الاكتفاء بها مع العلم بها وإن لم يصدر منها ما يدلّ على ذلك . ( و ) على كلّ حال ف [ - المختار ] [ 2 ] أنّه ( يشترط اتباعه ) أيالقول المزبور في المباراة ( بلفظ الطلاق ) [ 3 ] . وحينئذٍ ( فلو اقتصر المبارئ على لفظ المباراة لم يقع به فرقة ) . ( ولو قال بدلًا من « بارأتك » : « فاسختك » أو « أبنتك » أو غيره من الألفاظ صحّ إذا أتبعه بالطلاق ؛ إذ

--> ( 1 ) التهذيب 8 : 101 ، ح 340 . الوسائل 22 : 287 ، ب 4 من الخلع ، ح 1 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 279 ، ب 1 من الخلع ، والمباراة . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 226 .