الشيخ الجواهري

52

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال فبناءً على عدم اعتبار العلم في جواز رجوعها لو أنشأ الرجوع جاهلًا برجوعها فصادف سبق رجوعها فالظاهر الصحّة ، من غير فرق بين الذاهل وغيره [ 1 ] . ثمّ إنّه حيث ترجع المرأة بالبذل ويكون للزوج حقّ الرجوع فهل تكون بذلك مطلّقة رجعيّة يثبت لها جميع أحكامها من النفقة والتوارث وغيرهما ؟ كما هو أحد الوجهين أو القولين [ 2 ] أم لا ؟ [ 3 ] . [ المختار أنّه مع فرض رجوع البذل عاد الطلاق إلى الرجعة ] . [ والمختلعة كالزوجة ، نحو ما ورد في الرجعية ، فبرجوعها إلى البذل صار الطلاق رجعياً ] . وحينئذٍ فلا يجوز له نكاح الأخت ولا الرابعة بعد رجوعها بالبذل ، أمّا قبله فلا إشكال في الجواز [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 293 ، ب 7 من الخلع والمباراة ، ح 2 ، 4 . ( 2 ) المسالك 9 : 427 . ( 3 ) البقرة : 228 . ( 4 ) الوسائل 22 : 293 ، ب 7 من الخلع والمباراة ، ح 2 . ( 5 ) انظر الوسائل 22 : 103 ، ب 1 من أقسام الطلاق . و 135 ، ب 13 ، ح 6 . و 148 ، ب 20 ، ح 11 . وانظر 212 ، 216 ، 217 ، ب 18 ، 20 ، 21 من العدد . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 289 ، ب 5 من الخلع ، والمباراة . ( 7 ) الوسائل 22 : 300 ، ب 12 من الخلع والمباراة ، ح 1 .