الشيخ الجواهري
511
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ الأحكام المتعلّقة بأم الولد ] : الأمر ( الثاني : في الأحكام المتعلّقة بامّ الولد ، وفيه مسائل ) : [ مملوكة أم الولد ما دام مولاه حياً ] : ( الأولى : امّ الولد مملوكة ) ما دام مولاها حياً [ 1 ] . فيجوز له التصرّف بها بغير النقل كالوطء والإجارة وغيرهما [ 2 ] . بل ( لا تتحرّر بموت المولى ، بل من نصيب ولدها ) إن كان له نصيب ، وإلّا - كما لو كان غير وارث لمانع من الموانع - بقيت على الملك [ 3 ] . فلا تعتق من أصل التركة ولا من مال ولدها غير نصيبه من التركة [ 4 ] [ وهل يجوز بيعها إذا مات مولاها والدين يستغرق تركته ؟ الظاهر جواز بيعها وعدم انعتاقها حينئذٍ ] . ( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 5 ] ملك السيّد لها . ( لكن ) هي وإن كانت كذلك ( لا يجوز ل ) - ه أي ( المولى بيعها ما دام ولدها حيّاً إلّافي ثمن رقبتها إذا كان ديناً على المولى ولا وجه لأدائه إلّامنها ) . وكذا يجوز للوارث بيعها فيه على الوجه المزبور ، وأمّا في غيره من الديون بل وغير الديون من المواضع المخصوصة فقد أشبعنا الكلام فيها في البيع بل أشبعنا الكلام في جملة من أحكامها فيه وفي غيره من الكتب السابقة ، فلا وجه لإعادته .
--> ( 1 ) الوسائل 23 : 169 ، ب 1 من الاستيلاد ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 23 : 170 ، ب 1 من الاستيلاد ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 23 : 175 ، ب 6 من الاستيلاد ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 23 : 173 ، ب 5 من الاستيلاد ، ح 2 . ( 5 ) الدروس 2 : 222 . ( 6 ) انظر الوسائل 23 : 175 ، ب 6 من الاستيلاد .