الشيخ الجواهري
508
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولادتها ، ( ولو أولدها ) ولداً ( حرّاً ) تابعاً له لشبهة أو لعدم ا شتراط الرقّية أو لغير ذلك ( ثمّ ملكها قال الشيخ : ) [ 1 ] ( تصير امّ ولده ) على الأقوى [ 2 ] . [ والصحيح خلاف ذلك ] ( و ) [ ذلك في ] خصوص ما ( في رواية ابن مارد ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [ 3 ] من أنّها ( لا تصير امّ ولد ) ل ( - ه ) [ 4 ] ، بل [ الظاهر ] [ 5 ] [ ذلك ] مع حرّية الولد فضلًا عن رقبته . نعم لا فرق في صيرورة أمته التي علقت منه امّ ولد بين كونه على وجه محلّل أو محرّم بحيض أو نفاس أو إحرام أو ظهار أو نحو ذلك [ 6 ] . [ ولو وطأ امّه أو أخته أو بنته من الرضاع فحملن عنه فهل تصير امّ ولد ؟ المختار عدم صيرورتها أم ولد بذلك ] .
--> ( 1 ) المبسوط 6 : 186 . ( 2 ) الخلاف 6 : 426 . ( 3 ) انظر الوسيلة : 308 ، 342 ، 343 . ( 4 ) الوسائل 23 : 172 ، ب 4 من الاستيلاد ، ح 1 . ( 5 ) القواعد 3 : 257 - 258 . ( 6 ) المبسوط 6 : 189 - 190 . ( 7 ) انظر الدروس 2 : 221 - 222 .