الشيخ الجواهري
503
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وهو حسن ) [ عند المصنّف ] . بل [ القول بالقرعة ] متعيّن بناءً على أنّه مشترك ؛ ضرورة أنّه لا معنى للتخيير مع إجمال المراد ، إلّاأن يراد منه مصداق على عموم الاشتراك ، فيكون حينئذٍ من المتواطئ ، كما هو واضح [ 1 ] . قلت قد يقال : إنّ العمدة في ذلك العرف القاضي بكون الوسط في الخمسة الخامس المحفوف من الطرفين بالأربعة ، وكذا السبعة والتسعة وأمثالها ، بل لعلّ صدق الوسط على غيره إضافي نحو ما تسمعه في صورة تعذّر الأوسط حقيقة [ 2 ] . ( و ) كيف كان ف ( - إن لم يكن أوسط لا قدراً ولا عدداً ) ولا أجلًا ( جمع « 1 » بين نجمين ليتحقّق الأوسط فيؤخذ من الأربعة الثاني والثالث ومن الستّة الثالث والرابع ) [ 3 ] . وهل يؤخذ منهما واحد خاصّة بتخيّر الوارث أو يؤخذ الاثنان ؟ [ 4 ] وجهان [ 5 ] . ولو لم يكن للنجوم وسط أصلًا كما لو كانت اثنين خاصّة بطلت الوصية [ 6 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « أجمع * . ( 2 ) انظر غاية المراد 3 : 390 . المسالك 10 : 515 وما بعدها . ( 3 ) المسالك 10 : 519 . ( 4 ) المسالك 10 : 520 .