الشيخ الجواهري

50

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فالأولى أن يقال : إنّ المراد جواز إكراه المرأة الكارهة لزوجها التي هي موضوع الخلع إذا جاءت بالفاحشة - وهي نشوزها وخروجها عن طاعته لكراهته له - بالتضييق عليها من الهجر وقطع النفقة وغير ذلك ممّا هو جائز لها حتى تفدي نفسها منه بما يشاء منها ، وهو في الحقيقة ليس إكراهاً بما لا يجوز له ، بل هو إكراه بحقّ ، فتأمّل جيّداً [ 1 ] . [ لا رجوع للزوج مع صحة الخلع ] : 33 / 62 / 34 / 109 المسألة ( الرابعة : إذا صحّ الخلع فلا رجعة له ) [ 2 ] . [ و ] ( لها الرجوع في الفدية ما دامت في العدّة و ) إن لم يرض الزوج بذلك . نعم ( مع رجوعها يرجع إن شاء ) [ 3 ] . [ و ] إنّما الكلام في اشتراط جواز رجوعها [ / المرأة ] بإمكان صحّة رجوعه [ / الزوج ] وعدمه [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 286 ، ب 3 من الخلع والمباراة ، ح 9 . ( 2 ) تفسير القمّي 1 : 75 ، 76 . الوسائل 22 : 293 ، 294 ، ب 7 من الخلع والمباراة ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 22 : 293 ، ب 7 من الخلع والمباراة ، ح 3 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 293 ، ب 7 من الخلع والمباراة . ( 5 ) الوسيلة : 332 . ( 6 ) المختلف 7 : 399 . ( 7 ) استظهره في المسالك 9 : 425 . انظر النهاية : 529 .