الشيخ الجواهري

48

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو أتت الزوجة بفاحشة ] : المسألة ( الثالثة : إذا أتت بالفاحشة « 1 » جاز عضلها ) [ 1 ] ( لتفدي نفسها ) [ 2 ] ( وقيل : هو منسوخ ) بآية الحد التي هي غير منافية ( ولم يثبت ) النسخ [ 3 ] . والمراد بالعضل هنا مضارّة الزوجة والتضييق عليها بسوء العشرة لتضطرّ إلى الافتداء منه بمالها [ 4 ] . وأمّا الفاحشة ف [ - قد قيل : ] [ 5 ] [ هي الزنى ، أو ما يوجب الحدّ ، أو كلّ معصية ، أو أنّ الفاحشة هي النشوز ، وهل يتقيّد جواز العضل ببذل مخصوص كمقدار ما وصل إليها ؟ ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « بفاحشة » . ( 2 ) النساء : 19 . ( 3 و 4 ) المسالك 9 : 421 ، 423 . كشف اللثام 8 : 189 . ( 5 ) غريب الحديث 3 : 281 - 282 . ( 6 ) المسالك 9 : 421 ، وفيه : « هي الزنى » . ( 7 ) كشف اللثام 8 : 189 . ( 8 ) النساء : 19 . ( 9 ) مجمع البيان 2 : 24 . ( 10 ) الحدائق 20 : 605 - 606 .