الشيخ الجواهري
477
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
المشتري إلى البائع كان للعبد الاحتساب به جديداً من مال الكتابة [ 1 ] . [ ولم يتعيّن ذلك بالدفع إلى المشتري ] . فالتحقيق بقاؤه على حكم مال العبد الذي لم يدفعه لها ، واللَّه العالم . ( و ) [ المختار ] [ 2 ] أنّه ( يجوز بيع ) المكاتب ( المشروط بعد عجزه مع الفسخ ) [ 3 ] . بل بيعه بعد تحقّق عجزه فسخ كما في نظائره . نعم [ الظاهر ] [ 4 ] أنّه ( لا يجوز بيع المطلق ) أي بعد عجزه [ 5 ] . [ وقد تقدّم أنّ عقد المكاتبة المطلقة لازم لا يجري فيه الفسخ ] . [ لو زوج السيّد ابنته من مكاتبه ثمّ مات ] : المسألة ( الحادية عشرة : إذا زوّج ) السيّد ا ( بنته من مكاتبه ) المشروط أو المطلق المؤدّي بعض ما عليه أو غير المؤدّي ( ثمّ مات ) السيّد ( فملكته ) كلّاً أو بعضاً بالإرث منه ؛ لعدم خروجه بالكتابة مطلقاً عن أصل الرقيّة ( انفسخ النكاح بينهما ) [ 6 ] . نعم لو لم تكن البنت وارثة بأن تكون قاتلة - مثلًا - فالنكاح بحاله ، واللَّه العالم .
--> ( 1 ) الوسائل 23 : 140 ، ب 4 من المكاتبة . ( 2 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 376 . ( 3 ) المسالك 10 : 483 . ( 4 ) انظر الدروس 2 : 246 . ( 5 ) حكاه في المسالك 10 : 484 . انظر المبسوط 6 : 154 . الخلاف 6 : 405 . ( 6 ) نقله في المختلف 8 : 125 .