الشيخ الجواهري

475

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ حكم بيع مال الكتابة ] : المسألة ( العاشرة ) : [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( يجوز بيع مال الكتابة ) المطلقة والمشروطة بعد الحلول وقبله وغيره من سائر وجوه النقل ، كغيره من الديون التي قد عرفت الحال في نقلها بالبيع وغيره [ 2 ] . ( فإن أدّى المكاتب مال الكتابة انعتق ، وإن كان مشروطاً فعجز وفسخ المولى رجع رقّاً لمولاه ) [ 3 ] . نعم قد يقال بانعتاق المكاتب ببيع ما عليه لوصول مال الكتابة للسيد أو كوصوله ، بل هو أقوى من ضمانه له ، فيبقى حرّاً مشغول الذمّة بمال الكتابة للمشتري ، فلا فسخ حينئذٍ للسيد بالعجز عن المال الذي انتقل عنه للمشتري وإن كان له الفسخ حيث كان المال له ويعجز عنه المكاتب ، ولا للمشتري الذي لم يقع معه عقد الكتابة .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 18 : 65 ، ب 16 من أحكام العقود . ( 2 ) المبسوط 6 : 126 . المهذب 2 : 378 - 379 . ( 3 ) نقله في المختلف 8 : 112 . ( 4 ) البقرة : 275 . ( 5 ) الوسائل 18 : 70 ، ب 16 من أحكام العقود ، ح 21 . ( 6 ) الخلاف 6 : 404 . ( 7 ) المسالك 10 : 481 - 482 .