الشيخ الجواهري
456
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الأولاد وما بقي فلهم ) إرثاً [ 1 ] . ( و ) من هنا كان ( الأوّل ) مع أنّه ( أشهر ) [ 2 ] أظهر [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو أوصي له ) أيالمكاتب الذي تحرّر بعضه ( بوصيّة صحّ له منها بقدر ما فيه من حرّية وبطل ما « 1 » زاد ) [ 4 ] . هذا إذا كان الموصي غير المولى ، أمّا هو فتصحّ وصيّته له مطلقاً ، فإن كانت أزيد ممّا عليه
--> ( 1 ) الوسائل 26 : 59 ، ب 23 من المكاتبة ، ح 6 . ( 2 ) في الشرائع : « فيما » . ( 3 ) الوسائل 23 : 162 ، ب 19 من المكاتبة ، ح 2 ، وفيه : « ويترك ابناً ويترك مالًا » . ( 4 ) الوسائل 23 : 162 ، ب 19 من المكاتبة ، ح 2 وذيله . ( 5 ) تقدّما في ص 454 . ( 6 ) نقله في المختلف 8 : 97 - 98 . ( 7 ) تقدّما في ص 454 . ( 8 ) الرياض 11 : 384 . ( 9 ) السرائر 3 : 27 . ( 10 ) الوسائل 23 : 165 ، ب 20 من المكاتبة ، ح 2 . ( 11 و 12 ) المسالك 10 : 462 .