الشيخ الجواهري
454
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ أحكام المكاتبة ] : ( وأمّا الأحكام فتشتمل على مسائل ) : [ لو مات المكاتب وكان مشروطاً ] : ( الأولى : إذا مات المكاتب وكان مشروطاً بطلت المكاتبة ) وإن بقي من العوض يسير . ( وكان ما تركه لمولاه ) وإن كان أزيد من مال الكتابة ( و ) كان ( أولاده رقّ ) - اً أيضاً للمولى [ 1 ] . وحينئذٍ فمؤونة تجهيزه على مولاه [ 2 ] . وكذا الكلام [ في بطلان المكاتبة ] إذا كان مطلقاً ولم يؤدِّ شيئاً [ 3 ] . لكن مع ذلك احتمل [ 4 ] فيمن خلّف مالًا يفي بالكتابة ولم يكن قد أدّى شيئاً أنّه يرث قريبه ما فضل من مال
--> ( 1 ) الوسائل 23 : 163 ، ب 19 من المكاتبة ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 26 : 59 ، ب 23 من موانع الإرث ، ح 7 . ( 3 ) انظر الوسائل 26 : 57 ، ب 23 من موانع الإرث . ( 4 ) الخلاف 6 : 394 . ( 5 ) حكاه في الرياض 11 : 382 . انظر المقنع : 467 - 468 . ( 6 ) الدروس 2 : 246 . ( 7 ) الوسائل 23 : 162 ، ب 19 من المكاتبة ، ح 1 . ( 8 ) انظر الوسائل 26 : 57 ، ب 23 من موانع الإرث . ( 9 ) تقدّم آنفاً . ( 10 ) الوسائل 26 : 59 ، ب 23 من موانع الإرث ، ح 7 . ( 11 ) الدروس 2 : 246 .