الشيخ الجواهري
45
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ أحكام الخلع ] : ( النظر الرابع : في الأحكام وفيه مسائل ) [ لو أكره الزوج الزوجة على الفدية ] : ( الأولى : لو أكرهها على الفدية فعل حراماً ) [ 1 ] . ويتحقّق الإكراه عليها بنحو ما سمعته من الإكراه على الطلاق وغيره من العقد والإيقاع [ 2 ] . وليس منه [ / من الإكراه ] ترك ما لا يجب عليه من الأمور المتعلّقة بالزوجية وإن تأذت بذلك والتجأت إلى الفداء حتى الإغارة بزوجة ، بل وإن قصد بذلك بذلها الفداء . بل ليس منه ترك حقوقها الواجبة عليه مع فرض عدم قصد إرادة البذل منها بذلك . نعم متى قصد بالترك بذل الفداء يتحقّق الإكراه [ 3 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو طلّق به ) أيالإكراه ( صحّ الطلاق ولم تسلّم له « 1 » الفدية ) التي فرض الإكراه عليها ( وكان له الرجعة ) إن كان المورد ممّا له الرجعة فيه ، وإلّا بطل أصل الطلاق أو كان بائناً على البحث السابق ، أو هو بائن على كلّ حال [ 4 ] . نعم [ المختار ] [ 5 ] صيرورة الطلاق رجعيّاً إذا كان مورده كذلك . ولا يستلزم بطلان الفداء بطلانه [ / الخلع ] [ 6 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « إليه » . ( 2 ) المسالك 9 : 419 .