الشيخ الجواهري

447

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

المدّة بالعقد ، وفيه تردّد ) بل منع كما عرفته سابقاً [ 1 ] . ( ولو كاتبه ثمّ حبسه مدّة قيل ) [ 2 ] . ( يجب أن يؤجّله مثل تلك المدّة ) [ 3 ] ( وقيل ) [ 4 ] : ( لا يجب ، بل يلزمه اجرته مدّة احتباسه ، وهو أشبه ) [ 5 ] ، [ بل ] هو أقوى ، فإن لم يكن ذا صنعة وجب اجرته لعمل مطلقاً ، وإن كان له صنعة وجب اجرته لتلك الصنعة وإن تعدّدت [ 6 ] . [ فيحتمل أنّه تلزمه اجرة الأعلى منها ، ويحتمل اجرة الأغلب وقوعاًبالنسبة إليه ] . ويأتي تحقيقه إن شاء اللَّه في كتاب الغصب . [ ما يعتبر في العوض ] : ( وأمّا العوض فيعتبر فيه أن يكون ديناً منجّماً ) على الأصحّ ( معلوم الوصف والقدر ممّا يصحّ تملّكه للمولى ، فلا تصحّ الكتابة على عين ) مشخّصة [ 7 ] . ( و ) كذا ( لا ) تصحّ ( مع جهالة العوض ) [ 8 ] .

--> ( 1 و 2 ) المبسوط 6 : 132 . ( 3 ) المسالك 10 : 448 . ( 4 ) انظر كشف اللثام 8 : 466 . ( 5 ) انظر الوسائل 17 : 448 ، ب 40 من آداب التجارة ، ح 3 .