الشيخ الجواهري
430
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وحينئذٍ ( فلو باعه نفسه بثمن مؤجّل لم يصحّ ) كتابة [ 1 ] . فالتحقيق عدم صحّة ذلك بيعاً أيضاً فضلًا عن أن يكون من الكتابة التي لا يتصوّر كونها من البيع بالمعنى المزبور في كتاب البيع [ 2 ] . ( و ) بذلك يظهر لك أنّه ( لا يثبت مع الكتابة خيار المجلس ) [ 3 ] . وكذا الكلام في غيره من الأحكام ، هذا . و [ لو قال له : أنت حرّ على ألف درهم أو إن أعطيتني ألفاً فأنت حرّ فقيل : يبطل ، والثاني : أنّه يمكن إلحاقهما بالكتابة ؟ ] [ 4 ] [ والمختار العدم ] .
--> ( 1 ) حكاه في المسالك 1 : 418 . انظر المبسوط 6 : 73 ، 120 . ( 2 ) الوسائل 23 : 65 ، ب 37 من العتق ، ح 1 . ( 3 ) الدروس 2 : 240 . ( 4 ) الوسائل 18 : 6 ، ب 1 ، من الخيار ، ح 3 . ( 5 ) الدروس 2 : 240 . ( 6 ) انظر روضة الطالبين 12 : 210 .