الشيخ الجواهري

406

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولا فرق فيه عندنا بين أن يكون ( قولًا كقوله : رجعت في هذا التدبير ) أو نقضته أو فسخته أو نحو ذلك ( وفعلًا ) يدلّ على قصده الرجوع ( كأن يهب ) وإن لم يقبض ( أو يعتق أو يقف ) وإن لم يقبض ( أو يوصي ) به [ 1 ] . ( سواء كان ) التدبير ( مطلقاً ) بأن علّقه على مطلق الموت ( أو مقيّداً ) بالموت في سفره أو مرضه [ 2 ] . ( وكذا لو باعه بطل تدبيره ) وإن لم يقصد به الرجوع [ 3 ] . ( وقيل : إن رجع في تدبيره ثمّ باع صحّ بيع رقبته ، وكذا إن قصد ببيعه الرجوع وان لم يقصد مضى البيع في خدمته دون رقبته وتحرّر بموت مولاه ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 18 : 111 . ( 2 ) الحاوبي الكبير 18 : 102 . ( 3 ) القواعد 3 : 227 . ( 4 ) التنقيح 3 : 460 . ( 5 ) الدروس 2 : 232 - 333 .