الشيخ الجواهري

403

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

كما أنّه يبطل تدبير الأوّل لو التحق بدار الحرب [ 1 ] . ولو مات قبل التحاقه عتق ، واللَّه العالم . ( ولو دبّر الكافر كافراً فأسلم بيع عليه ، سواء رجع في تدبيره أو لم يرجع ) [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو مات ) السيّد ( قبل بيعه ) عليه ( وقبل الرجوع في التدبير تحرّر من ثلثه ) [ 3 ] . ( ولو عجز الثلث تحرّر ما يحتمله وكان الباقي للوارث ، فإن « 1 » كان مسلماً استقرّ ملكه ، وإن كان كافراً بيع عليه ) ، بلا إشكال في شيء من ذلك . ( ويصحّ تدبير الأخرس ) [ 4 ] ( بالإشارة ) المفهمة القائمة مقام اللفظ كباقي تصرّفاته ( وكذا رجوعه ) الذي هو منها ، من غير فرق بين الذاتي منه والعرضي . ( ولو دبّر صحيحاً ثمّ خرس ورجع بالإشارة المعلومة صحّ ) [ 5 ] . المقصد ( الثالث : في الأحكام ) ( وهي مسائل ) : [ التدبير بصفة الوصية ] : ( الأولى : التدبير بصفة الوصية ) في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الأحكام التي ستعرفها ، لا أنّه

--> ( 1 ) في الشرائع : « فلو » . ( 2 ) المبسوط 6 : 173 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 12 : 314 ، 320 . ( 4 ) حكاه في المسالك 10 : 386 . انظر المهذب 2 : 371 . ( 5 ) المسالك 10 : 387 .