الشيخ الجواهري

40

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ويصحّ خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصحّ طلاقها ولو قيل : إنّها تحيض ) [ 1 ] . 33 / 46 / 34 / 83 ( وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضاً ، وتخلع اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة ، ويعتبر في العقد حضور ) أيشهادة ( شاهدين دفعة ) بمعنى سماعهما صيغة العقد [ 2 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو افترقا لم يقع ) [ 3 ] . ( و ) يعتبر فيه أيضاً ( تجريده عن شرط ) يقتضي تعليقه [ 4 ] ، ( ويصحّ الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس ) [ 5 ] . سواء أذن الولي أم لم يأذن ، وسواء كان العوض بقدر مهر المثل أو دونه [ 6 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 292 ، ب 6 من الخلع والمباراة ، ح 6 ، وفيه : « ليس فيها » . ( 2 ) نقله في نهاية المرام 2 : 137 . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 197 - 198 . ( 4 ) الوسائل 22 : 291 ، ب 6 من الخلع والمباراة ، ح 3 ، 4 . ( 5 ) انظر الوسائل 22 : 290 ، ب 6 من الخلع والمباراة . ( 6 ) المسالك 9 : 413 . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 332 ، ب 16 من الظهار . ( 8 ) المسالك 9 : 413 . ( 9 ) انظر القواعد 3 : 158 . ( 10 ) التذكرة 14 : 235 .