الشيخ الجواهري

373

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

و [ المختار ] [ 1 ] أنّ من لم يكن عنده إلّاعبد وقد نجّز عتقه لا ينفذ إلّافي ثلث العبد مع عدم إجازة الوارث ، سواء زادت قيمته عن وقت التنجيز أو نقصت [ 2 ] . نعم [ الظاهر أنّ مراد القائلين : بأنّ المعتبر القيمة في المنجّز وقت التنجيز ] [ 3 ] : إنّما هو لو كان عنده مال غير ما نجّزه وأردنا إخراج ضعفيه للوارث حتى يكون ما نجّزه ثلثاً له لاحظنا القيمة وقت التنجيز ، وأخرجنا من المال ما يقابلها [ 4 ] . أمّا إذا لم يكن له مال غير ما نجّزه فليس للوارث إلّا ثلثاه كما ليس للميّت إلّاثلثه زاد أو نقص . نعم ، لو فرض أنّ له مالًا آخر لا تحصل به مقابلته اعتق من العبد زيادة على ثلثه بمقدار ما يسعه ذلك المال على حسب القيمة وقت التنجيز ، وبقى الباقي من العبد رقّاً [ 5 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 19 : 276 ، 277 ، ب 11 من الوصايا ، ح 3 ، 4 ، 6 . وانظر 399 ، ب 67 من الوصايا . ( 2 ) الحبل المتين : 13 - 14 . ( 3 ) الوسائل 1 : 403 ، ب 17 من الوضوء ، ح 1 ، وفيه : « ما دارت عليه الوسطى والابهام . . . » . ( 4 ) القواعد 3 : 199 .