الشيخ الجواهري
357
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ و ] ( قيل ) [ 1 ] : ( إن قصد الإضرار فكّه إن كان موسراً ، وبطل عتقه إن كان معسراً ، وإن قصد القربة عتقت حصّته وسعى العبد في حصّة الشريك ، ولم يجب على المعتق فكّه ) ، بل يستحبّ له ، فإن لم يفعل استسعى العبد في الباقي ولم يكن لصاحبه الذي يملك فيه ما بقي استخدامه ، ولا له عليه ضريبة ، بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه ، فإن امتنع العبد من السعي في فكّ رقبته كان له من نفسه قدر ما اعتق ولمولاه الباقي [ 2 ] .
--> ( 1 ) النهاية : 542 . المهذب 2 : 358 . ( 2 ) الوسائل 23 : 40 ، ب 18 من العتق ، ح 12 . ( 3 ) الوسائل 23 : 36 ، ب 18 من العتق ، ح 2 . ( 4 ) انظر الرياض 11 : 339 . كفاية الأحكام 2 : 453 . ( 5 ) انظر التنقيح 3 : 451 . الرياض 11 : 339 . ( 6 و 7 ) انظر الخلاف 6 : 359 . نقله في المختلف 8 : 11 . ( 8 ) الكافي : 317 - 318 . ( 9 ) انظر الوسائل 23 : 36 ، ب 18 من العتق . ( 10 ) الانتصار : 374 . ( 11 ) السرائر 3 : 10 .