الشيخ الجواهري

345

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) [ المختار ] [ 1 ] أنّ ( الأوّل ) مع كونه ( أشهر ) أشبه [ 2 ] . ولا يعتبر في تملّك المال على تقدير استثنائه تقديمه على صيغة الحرّية [ 3 ] . [ لو أعتق ثلث عبيده ] : المسألة ( السابعة : إذا أعتق ) أو أوصى بعتق ( ثلث عبيده ) مثلًا ( وهم ستّة ) والقيمة متّحدة ( استخرج الثلث بالقرعة ) [ 4 ] . ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 5 ] في المقام وغيره عدم كون القرعة من خواص الإمام [ 6 ] .

--> ( 1 ) حكاه في المسالك 10 : 390 . انظر النهاية : 543 . ( 2 ) تقدّم في ص 331 ، 333 . الدروس 2 : 199 . ( 3 ) الايضاح 3 : 491 ، وفيه : « الأقوى » . ( 4 ) حكاه عن صريح التنقيح وظاهر الكفاية في الرياض 11 : 333 . ( 5 ) التنقيح 3 : 447 . الكفاية 2 : 446 - 447 . ( 6 و 7 ) الوسائل 23 : 103 ، ب 65 من العتق ، ح 2 ، 1 . ( 8 ) تقدّم في ص 331 ، 333 . الدروس 2 : 199 . ( 9 ) الكافي 6 : 197 ، ح 14 . الوسائل 23 : 60 ، ب 34 من العتق ، ح 1 ، مع اختلاف في اللفظ .