الشيخ الجواهري

343

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ويتعدّى الحكم من المقام إلى غيره ، لكن إذا لم يقصد الخلاف ] . بل [ المختار ] [ 1 ] التعدية إلى نذر الصدقة والإقرار ونحوهما ممّا يكون فيه الموضوع « القديم » ، لكن على الوجه الذي ذكرنا [ 2 ] . ولو قصر الجميع عن ستّة أشهر [ فهل يعتق أوّلهم تملّكاً أم يبطل النذر ؟ ] [ 3 ] . [ لا وجه للصحّة ] . [ لو اعتق وكان له مال ] : المسألة ( السادسة ) : من أعتق « 1 » وله مال فماله لمولاه ) [ 4 ] ( وقيل ) [ 5 ] : ( إن لم يعلم به المولى فهو له ، وإن

--> ( 1 ) في الشرائع : « أعتق عبده » . ( 2 ) الايضاح 3 : 482 - 483 . ( 3 ) المسالك 10 : 309 . ( 4 ) المسالك 10 : 309 . ( 5 ) الدروس 3 : 206 . ( 6 ) نهاية المرام 2 : 269 .