الشيخ الجواهري

337

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب استحبّ إعانته ) [ 1 ] . ( ويلحق بهذا الفصل مسائل ) : [ لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه ] : ( الأولى : لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه ) مثلًا صحّ النذر وإن كان المنذور مجهولًا [ 2 ] . ثمّ إن اتّفق ملك واحد بشراء أو إرث أو نحوهما اعتق من غير انتظار لملك آخر بعده على الأظهر [ 3 ] . ( ف ) - أمّا لو ( ملك جماعة ) دفعة ف ( - قيل ) [ 4 ] : ( يعتق أحدهم بالقرعة ) [ 5 ] . ( وقيل ) [ 6 ] : ( يتخيّر ويعتق ) إلّاأن يموت فالقرعة [ 7 ] . لكن لا بأس باختياره ما يخرج ، بل لعلّ ذلك أولى [ 8 ] ( وقيل ) [ 9 ] : ( لا يعتق شيئاً ؛ لأنّه لم يتحقّق شرط النذر ) [ 10 ] .

--> ( 1 ) الحجّ : 29 . ( 2 ) النهاية : 543 . المقنع : 462 - 463 . ( 3 ) المسالك 10 : 299 . ( 4 ) الرياض 11 : 327 . ( 5 ) الفقيه 3 : 94 ، ح 3395 . الوسائل 27 : 261 ، ب 12 من كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، ح 15 . ( 6 ) الوسائل 23 : 93 ، ب 57 من العتق ، ح 2 . ( 7 ) حكا عنهم في المسالك 10 : 299 . انظر التهذيب 8 : 226 ، ذيل الحديث 812 . نكت النهاية 3 : 14 ، غاية المراد 3 : 336 . ( 8 ) الوسائل 23 : 93 ، ب 57 من العتق ، ح 2 . ( 9 ) السرائر 3 : 12 .