الشيخ الجواهري

320

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولا بدّ من التلفّظ بالصريح ) أو ما يقوم مقامه على الأقوى ، كما عرفته فيما تقدّم . ( ولا تكفي الإشارة مع القدرة على النطق ، ولا الكتابة ) كما في غيره من العقد والإيقاع [ 1 ] . بل لا بدّ من النطق بالعربية مع القدرة عليها أيضاً [ 2 ] . نعم يكفي مع العجز الإشارة المفهمة الملحق بها - أو أولى منها - سائر اللغات [ 3 ] . ( ولا بدّ من تجريده عن الشرط ، فلو علّقه على شرط مترقّب ) كقدوم زيد ( أو صفة ) معلومة الوقوع كطلوع الشمس أو غيره عدا التدبير ( لم يصحّ ) وإن وقع الشرط [ 4 ] . [ وكذلك لا يصحّ وإن كان الشرط المعلّق عليه متحقّقاً حال الصيغة ] . نعم لو علّقه بالنقيضين وقع مع اتّحاد الكلام [ 5 ] أمّا مع اختلاف الكلام فالمتّجه العدم [ 6 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 36 ، ب 14 من مقدّمات الطلاق ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 18 : 50 ، ب 8 من أحكام العقود ، ح 4 ، وفيه : « يحلّ » بدل « يحلّل » . ( 3 ) الوسائل 6 : 136 ، ب 59 من القراءة في الصلاة ، وانظر 22 : 47 ، ب 19 من مقدّمات الطلاق . ( 4 ) الوسائل 23 : 80 ، ب 44 من العتق ، ح 1 ، وفيه : « فتزوّجها » بدل « تزوّجها » . ( 5 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 359 . انظر الخلاف 6 : 374 . السرائر 3 : 20 . المختلف 8 : 87 . ( 6 ) الايضاح 3 : 476 - 477 .