الشيخ الجواهري
306
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لو أخلّ أحد الزوجين بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة ] : المسألة ( العاشرة : إذا أخلّ أحدهما بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصحّ ) لعدم حصول عنوان الحكم . ( و ) حينئذٍ ( لو حكم به حاكم لم ينفذ ) لأنّه خطأ [ 1 ] . [ فرقة اللعان فسخ ] : المسألة ( الحادية عشرة : فرقة اللعان فسخ ) كالرضاع والردّة ( وليست طلاقاً « 1 » ) لغةً ولا شرعاً ولا عرفاً [ 2 ] . وحينئذٍ فلا يشترط فيها اجتماع شرائط الطلاق ولا يلحقها أحكامه . [ لو ولدت توأمين بينهما أقلّ من ستة أشهر ] : المسألة الثانية عشرة : لو ولدت توأمين بينهما أقلّ من ستّة أشهر فاستلحق أحدهما لحقّه الآخر ولا يقبل نفيه [ 3 ] . وعلى كلّ حال فإن أقرّ بالثاني [ بعد أن نفى الأوّل ] لحقه وورثه الأوّل أيضاً ؛ لاستلزام لحوقه لحوقه كما عرفت ، وهو لا يرث الأوّل ؛ لإنكاره أوّلًا وهل يرث الثاني ؟ [ 4 ] [ فيه إشكال ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « بطلاق » . ( 2 ) حلية العلماء 7 : 229 . ( 3 ) المبسوط ( للسرخسي ) 7 : 43 - 44 . ( 4 ) القواعد 3 : 93 . ( 5 ) كشف اللثام 8 : 335 . ( 6 ) القواعد 3 : 93 . ( 7 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 335 . انظر المبسوط 5 : 209 - 210 . ( 8 ) القواعد 3 : 93 .