الشيخ الجواهري
300
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم ( لو كان له بيّنة سقط الحدّان ) [ 1 ] . [ لو قذفها فأقرّت قبل اللعان ] : المسألة ( الخامسة : إذا قذفها فأقرّت قبل اللعان قال الشيخ : لزمها الحدّ إن أقرت أربعاً « 1 » ) لما تسمعه في الحدود إن شاء اللَّه ( و ) لكن ( سقط ) الحدّ ( عن الزوج ولو أقرّت مرّة ) [ 2 ] . ( ولو « 2 » كان هناك نسب لم ينتف إلّاباللعان ، وكان للزوج أن يلاعن لنفيه ؛ لأنّ تصادق الزوجين على الزنى لا ينفي النسب ؛ إذ هو ثابت بالفراش ) . وهو جيّد مطابق للقواعد العامّة ( و ) لكن في المتن [ 3 ] : ( في اللعان تردد ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) المبسوط 5 : 202 . ( 2 ) في الشرائع : « فإن » . ( 3 ) القواعد 3 : 191 . ( 4 ) المسالك 10 : 251 . ( 5 ) كشف اللثام 8 : 327 . ( 6 ) كشف اللثام 8 : 326 .