الشيخ الجواهري

288

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وقيل ) [ 1 ] : ( يكونان جميعاً قائمين بين يدي الحاكم ) [ 2 ] . [ ولعلّ الظاهر أنّه مستحبّ ] . ولكن الاحتياط بناءً على عدم اعتبار الاقتصار في قيام أحدهما في الكيفيّة الأولى لا ينبغي تركه . ( و ) كذا يجب ( أن يبدأ الرجل أوّلًا بالتلفّظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة ) فلو بدأت المرأة باللعان لغا [ 3 ] . ( و ) كذا يجب ( أن يعيّنها بما يزيل الاحتمال كذكر اسمها أو « 1 » اسم أبيها أو صفاتها المميّزة لها عن

--> ( 1 ) في الشرائع : « و » بدل « أو » . ( 2 ) المسالك 10 : 231 . ( 3 ) الوسائل 22 : 409 ، ب 1 من اللعان ، ح 4 . ( 4 ) الكافي 6 : 163 ، ح 4 . الوسائل 22 : 407 ، ب 1 من اللعان ، ح 1 وذيله . ( 5 ) الجامع للشرائع : 481 . ( 6 ) نقله في كشف اللثام 8 : 317 . ( 7 ) المستدرك 15 : 431 ، ب 1 من اللعان ، ح 1 ، وفيه : « أحد » بدل « واحد » . ( 8 ) الوسائل 22 : 409 ، ب 1 من اللعان ، ح 6 . ( 9 ) النور : 6 - 9 . ( 10 ) النور : 6 - 9 . انظر الوسائل 22 : 407 ، ب 1 من اللعان . ( 11 ) النور : 8 . ( 12 ) الحاوي الكبير 11 : 45 ، 57 .