الشيخ الجواهري

276

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) أضعف من ذلك ما ( قال ) - ه ( ثالث ) [ 1 ] من التفصيل ( بثبوته بنفي الولد دون القدف ) [ 2 ] . [ ولا يشترط إسلام الملاعنة ] . ( ويصحّ لعان الحامل ) [ 3 ] . ( لكن ) لو أقرت أو نكلت ( لا يقام عليها الحد إلّا بعد الوضع ) كغيرها يثبت عليها الحدّ [ 4 ] .

--> ( 1 ) السرائر 2 : 697 - 698 . ( 2 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 308 . ( 3 ) انظر الاستبصار 3 : 375 ، ذيل الحديث 1338 . المراسم : 164 - 165 . ( 4 ) النور : 6 . ( 5 ) انظر الوسائل 22 : 419 ، ب 5 من اللعان . ( 6 ) حكاه في المسالك 10 : 216 . ( 7 ) انظر المختلف 7 : 455 . ( 8 ) الخلاف 5 : 40 . ( 9 ) النور : 6 . ( 10 ) انظر الوسائل 22 : 433 ، ب 13 من اللعان . ( 11 ) سنن البيهقي 7 : 394 ، 395 . ( 12 ) الوسائل 22 : 433 ، ب 13 من اللعان ، ح 1 ، وفيه : « وضعت » بدل « ولدت » وليس فيه « الحدّ » . ( 13 ) المستدرك 15 : 437 ، ب 6 من اللعان ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 14 ) المقنعة : 542 . المراسم : 164 . الكافي : 310 . ( 15 ) الوسائل 22 : 434 ، ب 13 من اللعان ، ح 3 .