الشيخ الجواهري
270
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
من غير فرق في ذلك بين علمه بزناها وعدمه ، وإن حرم عليه قذفها فيالثاني [ 1 ] . نعم لو اجتمعت شروط الإلحاق بأن ولدته في المدّة التي بين أقلّ الحمل ( و ) أكثره من حين وطئه ( لا يجوز ) له ( إنكار الولد ) والحق به ظاهراً ، بل ستعرف التحقيق في عدم مشروعيّة اللعان لنفيه مع اعترافه باجتماع شرائط الإلحاق أو العلم بها . وحينئذٍ فلا يجوز له نفيه فضلًا عن اللعان ( للشبهة ولا للظنّ ولا لمخالفة صفات الولد صفات « 1 » الواطئ ) وموافقتها لصفات المتّهم ، بل ولو حقّق زناها وجاء الولد مخالفاً له في الخَلق والخُلق بل مشابهاً للزاني [ 2 ] . [ شرائط الملاعنة ] : ( الركن الثالث : في الملاعنة ) ( و ) [ المختار ] [ 3 ] أنّه ( يعتبر فيها ) حال الملاعنة ( البلوغ وكمال العقل ) [ 4 ] . ( و ) كذا [ 5 ] أنّه يعتبر فيها ( السلامة من الصمم والخرس ) لكن على الوجه الذي ذكرناه في كتاب النكاح مفصّلًا [ 6 ] [ من كفاية أحدهما في التحريم بالقذف فيكفي ذلك في اللعان بالقذف ] . [ ويقوى القول بكون ذلك شرطاً في اللعان بسبب نفي الولد ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « لصفات » . ( 2 ) المسالك 10 : 206 - 207 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 382 ، ب 17 من أحكام الأولاد ، ح 10 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 173 ، ب 58 من نكاح العبيد والإماء ، و 503 ، ب 105 من أحكام الأولاد ، و 22 : 430 ، ب 9 من اللعان ، ح 3 . ( 5 ) تقدّم في ص 267 . ( 6 ) تقدّم في ص 267 .