الشيخ الجواهري
262
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وإذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار ) ف [ - قيل : ] [ 1 ] . إنّه ( لم يكن له إنكاره بعد ذلك إلّاأن يؤخّر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم ) [ 2 ] [ ولكن الظاهر أنّ له ذلك ] . نعم لو أقر بالولد لزمه الولد [ 3 ] ، بل لم ينتف عنه بعد بنفيه [ 4 ] حتى لو لاعن [ 5 ] . ( ولو قيل : له إنكاره « 1 » ما لم يعترف به كان حسناً ) [ 7 ] . بل ينبغي الجزم بذلك في نحو مفروض المسألة الذي يمكن عدم منافاة الفورية فيه بفرض عدم حصول ما
--> ( 1 ) في الشرائع : « إنكاره بعد ذلك » . ( 2 ) المبسوط 5 : 228 - 229 . المسالك 10 : 193 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 429 ، ب 9 من اللعان . ( 4 ) المائدة : 1 . ( 5 ) سنن البيهقي 7 : 403 . ( 6 ) انظر الوسائل 26 : 270 ، ب 6 من ميراث ولد الملاعنة ، و 21 : 499 ، ب 102 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 7 ) القواعد 3 : 184 - 185 . ( 8 ) انظر الوسائل 26 : 270 ، ب 6 من ميراث ولد الملاعنة ، و 21 : 499 ، ب 102 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 9 ) القواعد 3 : 184 .