الشيخ الجواهري
257
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو قذفها بالسحق لم يثبت اللعان ) [ 1 ] . وحينئذٍ فلا لعان فيه ( ولو ادّعى المشاهدة و ) لكن [ قال المصنف : ] ( يثبت الحدّ ) به في أحد القولين [ 2 ] . [ والظاهر أنّ فيه التعزير ] . ( ولو قذف زوجته المجنونة ) في حال إفاقتها ( ثبت الحدّ ) [ 3 ] . ( و ) لكن ( لا يقام عليه الحدّ إلّابعد المطالبة ) منها في حال صحّتها ( فإن أفاقت ) وطالبت به ( صحّ اللعان ) منه لإسقاطه ( وليس لوليّها المطالبة بالحدّ ما دامت حيّة ) [ 4 ] . نعم لو كانت مجنونة ولم تستوف الحدّ كان لوارثها المطالبة به [ 5 ] . [ ولكن إن كان إجماعاً على اشتراط اللعان بالمطالبة فذاك ، وإلّا ففيه إشكال ] . وحينئذٍ يتّجه اللعان منه لإسقاط الحدّ عنه وإن تعذّر اللعان منها بجنون أو موت أو نحو ذلك ، فتأمّل جيّداً [ 6 ] . ولو أضافه [ / الزنى ] إلى حال جنونها فلا حدّ [ 7 ] . وكذا لو كانت المقذوفة عاقلة حال القذف ولكن أضافه إلى حال جنونها وكان لها حالة جنون معلومة [ 8 ] .
--> ( 1 ) حكاه في المسالك 10 : 184 . انظر الكافي : 418 . المختلف 9 : 269 . ( 2 ) النور : 6 ، 7 . ( 3 ) المسالك 10 : 185 .