الشيخ الجواهري

237

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولكن يبقى لها حكم المطالبة في أربعة أخرى [ 1 ] . وقد عرفت أنّ الأقوى [ 2 ] الانحلال ، فيسقط هذا التفريع من أصله . [ لو ادعى الإصابة وأنكرت هي ] : المسألة ( الخامسة : إذا ادّعى الإصابة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه ) [ 3 ] ؛ ( لتعذّر ) إقامة ( البينة ) أو تعسّرها [ 4 ] . ومثله في تقديم قوله في الإصابة المخالف للأصل ما لو ادّعى العنّين إصابتها في المدّة أو بعدها . ثمّ إذا حلف على الإصابة وطلّق وأراد الرجعة بدعوى الوطء الذي حلف عليه [ 5 ] . [ الأقرب أنّه لا يمكن ، وكان القول قولها في نفي العدّة والوطء ] .

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 356 ، ب 13 من الإيلاء ، ح 1 ، وفيه : « ثمّ يترك » ( 2 ) المستدرك 15 : 408 ، ب 11 من الإيلاء ، ح 1 . ( 3 ) التحرير 4 : 116 . ( 4 ) المسالك 10 : 155 .