الشيخ الجواهري
231
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كيف كان ف ( - لا يجبره الحاكم على أحدهما تعييناً ) قطعاً [ 1 ] . ( ولو آلى مدّة معيّنة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت المدّة سقط حكم الإيلاء ولم يلزمه الكفّارة مع الوطء ) [ 2 ] . وأمّا إذا انقضت سقط حكم اليمين ، سواء رافعته وألزمه الحاكم بأحد الأمرين أم لا [ 3 ] . وإن أثم بالمدافعة على تقدير المرافعة ، كما هو واضح . ( ولو أسقطت حقّها من المطالبة ) مدّة ولو بالسكوت عنه ( لم يسقط ) أصل ( المطالبة ؛ لأنّه حقّ يتجدّد فيسقط بالعفو ما كان لا ما يتجدّد ) وإن وجد سببه [ 4 ] . والمتّجه في كلّ سبب يسلّطها على الخيار في العقد متى أسقطت حقها منه لزم العقد ، وليس لها بعد المطالبة [ 5 ] . إنّما الكلام في إسقاط حقّ القسم وحقّ المطالبة ، ولا ريب في سقوطه لو وقع بعقد صلح ونحوه ، كما ورد ذلك في حقّ القسم ، أمّا سقوطه بالإسقاط فلا يخلو من إشكال [ 6 ] . مع احتمال صحّته [ 7 ] . [ والمختار صحّة الإسقاط ] .
--> ( 1 ) المسالك 10 : 144 . ( 2 ) المسالك 10 : 144 - 145 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 343 ، ب 6 من القسم والنشوز .