الشيخ الجواهري
227
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو قال : واللَّه لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار ) ولم يكن له مانع منها لا يرتفع إلّابما زاد على أربعة أشهر ( لم يكن إيلاءً لأنّه يمكنه التخلّص من التكفير مع الوطء بالدخول ) الذي هو غاية الحرمة ، ( وهو مناف للإيلاء ) المعتبر فيه حرمة الوطء عليه أزيد من الأربعة إلّا مع الكفّارة [ 1 ] . [ مدّة التربص في الحرّة والأمة ] : المسألة ( الثانية : مدّة التربّص في الحرّة والأمة ) والمسلمة والذمّية ( أربعة أشهر ) من حين الإيلاء على الأصحّ [ 2 ] . ( سواء كان الزوج حرّاً أو مملوكاً ) مسلماً أو ذمّياً [ 3 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - المدّة حقّ للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة ) لكن إن وطأ فيها كفّر وانحلّ الإيلاء وإلّا تربّص إليها [ 4 ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 347 ، ب 8 من الايلاء . ( 2 ) البقرة : 226 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 8 : 527 ، 533 . ( 4 ) نفس المصدر . ( 5 ) الوسائل 22 : 342 ، ب 2 من الايلاء ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 22 : 347 ، ب 8 من الإيلاء ، ح 1 . ( 7 ) الاستبصار 3 : 255 ، ح 10 . الوسائل 22 : 348 ، ب 8 من الايلاء ، ح 3 ، وهو مضمر في الوسائل . ( 8 ) انظر الوسائل 22 : 347 ، ب 8 من الإيلاء .