الشيخ الجواهري

223

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم ( في صحّته من المجبوب ) الذي لم يبق من آلته ما يتحقّق به اسم الجماع ( تردّد ) [ 1 ] . لكن ( أشبهه الجواز ) [ 2 ] ، خصوصاً إذا بقي من آلته دون الحشفة يلجه في الفرج وينزل منه وأولى من ذلك بالجواز ما لو عرض الجبّ بعد الإيلاء . ( و ) على كلّ حال ف ( - تكون فئته ) بناءً على ما ذكرنا العود إلى المساحقة ، لا أنّها تكون ( كفئة العاجز ) لمرض ونحوه التي هي القول باللسان « لو قدرت لفعلت » . نعم قد يقال : إنّ فئته ذلك لو فرض تعذّر المساحقة منه [ 3 ] . لكنّ الإنصاف عدم تحقّق الإضرار بالزوجة الذي قد عرفت اعتباره مع الحال المزبور إلّاعلى المساحقة التي ذكرناها ، فتأمّل جيّداً .

--> ( 1 ) المبسوط 5 : 142 - 413 . التحرير 4 : 111 . الارشاد 2 : 57 . التبصرة : 149 . تلخيص المرام : 233 . ( 2 ) البقرة : 226 . ( 3 ) الوسائل 22 : 347 ، 349 ، ب 8 من الإيلاء ، ح 1 ، 6 ، وانظر 349 ، ب 9 . ( 4 و 5 ) البقرة : 226 . ( 6 ) المسالك 10 : 134 .