الشيخ الجواهري

217

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الإيلاء ] وهو في الأصل الحلف من آلوت أي قصرت [ 1 ] . وشرعاً حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قبلًا أو مطلقاً مقيّداً بالزيادة على الأربعة أشهر أو مطلقاً للإضرار بها [ 2 ] . وقد كان [ الإيلاء ] طلاقاً في الجاهلية كالظهار ، فغيّر الشارع حكمه ، وجعل له أحكاماً خاصّة إن جمع شرائطه ، وإلّا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين وحينئذٍ فكلّ موضع لا ينعقد إيلاءً مع اجتماع شرائط اليمين يكون يميناً [ 3 ] .

--> ( 1 ) النور : 22 . ( 2 ) البقرة : 226 ، 227 .