الشيخ الجواهري

206

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فيتّجه حينئذٍ الانتقال وإن صدق معه اسم الواجد ، كانتقال المكلّف به إلى التيمّم مع وجدان الماء بالمشقّة في استعماله مثلًا . بل الأصحّ ذلك مع فرض بلوغ المشقّة حدّاً يسقط معها التكليف ، كما هو واضح . [ لو عجز عن العتق في المرتبة ثمّ دخل في الصوم ثمّ وجد ما يعتق ] : المسألة ( الرابعة : إذا عجز عن العتق ) في المرتّبة ( فدخل في الصوم ) ولو لحظة من اليوم ، ( ثمّ وجد ما يعتق لم يلزمه العود ) [ 1 ] ( وإن كان أفضل ) [ 2 ] [ وهو المتجه ] .

--> ( 1 ) ذكر صدره في الوسائل 22 : 365 ، ب 4 من الكفارات ، ح 1 ، وذيله في ب 5 ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 2 ) المسالك 10 : 111 . ( 3 ) المسالك 10 : 112 . ( 4 ) الوسائل 22 : 366 ، ب 5 من الكفارات ، ح 2 . ( 5 ) المسالك 10 : 112 . ( 6 ) المائدة : 89 . المجادلة : 4 . ( 7 ) تقدّم آنفاً . ( 8 ) السرائر 2 : 718 . القواعد 3 : 302 . ( 9 ) انظر مفتاح الكرامة 1 : 557 . ( 10 ) الرياض 11 : 277 .