الشيخ الجواهري

203

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

المسألة ( الثالثة : كفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين ) [ 1 ] . المسألة ( الرابعة : من ضرب مملوكه ) ذكراً أو أنثى ( فوق الحدّ استحبّ له التكفير بعتقه ) [ 2 ] . وكيف كان فقد يقال : إنّ [ الظاهر ] [ 3 ] استحباب عتقه بمجرّد الضرب الذي هو غير مستحقّ عليه وإن جاز للمولى للتأديب [ 4 ] . [ ويمكن القول بتأكّد الندب في فرض ضرب المملوك حدّ الشرعي ] . بل يزداد تأكداً لو ضربه حدّ الأحرار ، واللَّه العالم .

--> ( 1 ) السرائر 3 : 78 - 79 . ( 2 ) الوسائل 28 : 48 ، ب 27 من مقدمات الحدود ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 22 : 401 ، ب 30 من الكفارات ، ح 1 ، وليس فيه « ضربة » . ( 4 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 5 ) مثل النهاية : 573 . والمهذب 2 : 424 . ( 6 ) المسالك 10 : 106 .