الشيخ الجواهري
201
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وجهاً [ 1 ] . [ والمختار الاجتزاء بالقميص ونحوه وإن لم يكن ساتراً لرقّته ] . نعم [ القول ب ] [ 2 ] - أنّ المدار على صدق اسم الكسوة عرفاً جيّد . فلا يجزي ما لا يحصل به مسمّاها من الثياب . وكيف كان فلا يجزي ما لا يسمّى ثوباً كالخفّ والقلنسوة والنعل والمنطقة [ 3 ] . ويكفي الغسيل من الثياب [ 4 ] . نعم لا يجزي البالي ولا المرقّع الذي يخرق بالاستعمال [ 5 ] . ولا فرق في مسمّاه بين القميص والجبّة والقباء والرداء وغيرها ، كما لا فرق في جنسه بين
--> ( 1 ) كشف اللثام 9 : 174 - 175 . ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 336 ، ح 167 . الوسائل 22 : 382 ، ب 14 من الكفارات ، ح 7 . ( 3 ) الرياض 11 : 276 . القواعد 3 : 305 . ( 4 ) الوسائل 22 : 375 ، 377 ، 378 ، ب 12 من الكفّارات ، ح 1 ، 2 ، 9 ، 10 ، 13 . و 380 ، 381 ، 382 ، 383 ، ب 14 ، ح 1 ، 2 ، 5 ، 7 - 10 . ( 5 ) حكاه في كشف اللثام 9 : 174 . انظر المغني والشرح الكبير 11 : 196 ، 261 . ( 6 ) الرياض 11 : 276 . القواعد 3 : 305 . ( 7 ) المبسوط 6 : 212 . السرائر 3 : 70 . ( 8 ) استظهره في كشف اللثام 9 : 174 . انظر الوسيلة : 354 . اصباح الشيعة : 489 .