الشيخ الجواهري

198

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فالمتّجه حينئذٍ عدم ترك الاحتياط في ذلك [ / الإيمان ] ا ن لم نقل بقوّة اعتباره . ثمّ إنّه لا ريب في اعتبار المسكنة في مصرفها [ 1 ] . فيختصّ مصرفها حينئذٍ في المسكين [ 2 ] . [ ويجوز دفعها إلى الغارم بناءً على جواز دفعها إلى الفقير ] . نعم لا تصرف في الرقاب ولا في القناطر ونحوها من سهم سبيل اللَّه تعالى شأنه . أمّا ابن السبيل فقد يقوى في النظر إلحاقه بالفقير [ 3 ] . [ وقد يقال بجواز دفعها إلى الغارم أيضاً ] .

--> ( 1 ) المجادلة : 4 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 382 ، ب 14 من الكفّارات . ( 3 ) المسالك 10 : 101 . ( 4 ) التنقيح 3 : 408 - 409 . ( 5 ) انظر الخلاف 4 : 229 . السرائر 1 : 465 . ( 6 ) التوبة : 60 . ( 7 ) تقدّم استظهاره آنفاً في المسالك . ( 8 ) الدروس 2 : 189 .