الشيخ الجواهري
191
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
من غير فرق بين التسليم والإشباع ، فيحتسب حينئذٍ إشباع المسكين مرّتين بمسكينين ولو في يوم واحد [ 1 ] . [ قال المصنّف : ] ( ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله و ) لكن ( لو أعطى ما « 1 » يغلب على قوت البلد جاز ) وإن لم يكن من طعام أهله [ 2 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « مما » . ( 2 ) الدروس 2 : 187 . ( 3 ) القواعد 3 : 305 . ( 4 ) المسالك 10 : 94 . ( 5 ) المائدة : 89 . ( 6 ) الدروس 2 : 186 . ( 7 ) السرائر 3 : 70 . ( 8 ) التحرير 4 : 384 . ( 9 ) الوسيلة : 353 . ( 10 ) المقنعة : 568 . ( 11 ) الوسائل 22 : 380 ، 381 ، 382 - 383 ، ب 14 من الكفارات ، ح 2 ، 3 ، 5 ، 9 . ( 12 ) ( 12 ) المجادلة : 4 . ( 13 ) ( 13 ) الخلاف 4 : 563 ، مع زيادة واختلاف .